قرار رقم 32 لسنة 1994 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت اللجنة ما يلي:
مادة 1يلغى قيد الأخ/ عياد رجب مهنى كمحرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية.
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.