Skip to main content

قرار رقم 32 لسنة 1994 م بشأن قيد محرري العقود

17 يناير 1994

قرار رقم 32 لسنة 1994 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93م بشأن محرري العقود. 
  • وعلى قرار القيد رقم 7/ 1993م.
  • وعلى الطلب المقدم من الأخ/ عياد رجب مهنى.

قررت اللجنة ما يلي:

مادة 1
يلغى قيد الأخ/ عياد رجب مهنى كمحرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر هذا القرار بتاريخ 7 شعبان 1403 و. ر
  • الموافق 17 أي النار 1994
  • المبروك خليفة
  • رئيس مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق
  • الهاشمي على الطربان
  • رئيس محكمة طرابلس الابتدائية
  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة القيد