Skip to main content

قرار رقم 32 لسنة 1994 م بشأن قيد محرري العقود

17 يناير 1994

قرار رقم 32 لسنة 1994 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93م بشأن محرري العقود. 
  • وعلى قرار القيد رقم 7/ 1993م.
  • وعلى الطلب المقدم من الأخ/ عياد رجب مهنى.

قررت اللجنة ما يلي:

مادة 1
يلغى قيد الأخ/ عياد رجب مهنى كمحرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر هذا القرار بتاريخ 7 شعبان 1403 و. ر
  • الموافق 17 أي النار 1994
  • المبروك خليفة
  • رئيس مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق
  • الهاشمي على الطربان
  • رئيس محكمة طرابلس الابتدائية
  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة القيد
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.