قرار رقم 32 لسنة 1994 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 32 لسنة 1994 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود، 

قررت اللجنة ما يلي:

مادة 1
يلغى قيد الأخ/ عياد رجب مهنى كمحرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly