قرار رقم 32 لسنة 1994 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93م بشأن محرري العقود.
- وعلى قرار القيد رقم 7/ 1993م.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ/ عياد رجب مهنى.
قررت اللجنة ما يلي:
مادة 1
يلغى قيد الأخ/ عياد رجب مهنى كمحرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر هذا القرار بتاريخ 7 شعبان 1403 و. ر
- الموافق 17 أي النار 1994
- المبروك خليفة
- رئيس مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق
- الهاشمي على الطربان
- رئيس محكمة طرابلس الابتدائية
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة القيد