Skip to main content

قرار رقم 32 لسنة 1975 م بشأن وقف العمل مؤقتا بتراخيص الاتجار في الأسلحة النارية غير المششخنة بنادق الصيد وذخائرها

4 فبراير 1975

قرار رقم 32 لسنة 1975 م بشأن وقف العمل مؤقتا بتراخيص الاتجار في الأسلحة النارية غير المششخنة بنادق الصيد وذخائرها

وزير الداخلية

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

تسحب مؤقتاً تراخيص الاتجار بالأسلحة النارية غير المششخة بنادق الصيد وذخائرها النافذة وقت صدور هذا القرار.

مادة 2

على مراقبي الأمن تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • توقيع
  • الخويلدى الحميدى
  • وزير الداخلية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.