قرار رقم 32 لسنة 1975 م بشأن وقف العمل مؤقتا بتراخيص الاتجار في الأسلحة النارية غير المششخنة بنادق الصيد وذخائرها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 فبراير 1975
- رقم التشريع: 32
- الجهة المُصدِرة: وزارة الداخلية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: قانون العقوبات
قرار رقم 32 لسنة 1975 م بشأن وقف العمل مؤقتا بتراخيص الاتجار في الأسلحة النارية غير المششخنة بنادق الصيد وذخائرها
وزير الداخلية
بعد الإطلاع
- على المادة 3 من قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات الصادر في 6 ربيع ثاني 1378ه الموافق 13/6/1967م
- وحفاظا على الثروة من حيوانات وطيور الصيد.
قرر
مادة 1
تسحب مؤقتاً تراخيص الاتجار بالأسلحة النارية غير المششخة بنادق الصيد وذخائرها النافذة وقت صدور هذا القرار.
مادة 2
على مراقبي الأمن تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- توقيع
- الخويلدى الحميدى
- وزير الداخلية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.