قرار رقم 32 لسنة 1975 م بشأن وقف العمل مؤقتا بتراخيص الاتجار في الأسلحة النارية غير المششخنة بنادق الصيد وذخائرها
وزير الداخلية
بعد الإطلاع
- على المادة 3 من قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات الصادر في 6 ربيع ثاني 1378ه الموافق 13/6/1967م
- وحفاظا على الثروة من حيوانات وطيور الصيد.
قرر
مادة 1
تسحب مؤقتاً تراخيص الاتجار بالأسلحة النارية غير المششخة بنادق الصيد وذخائرها النافذة وقت صدور هذا القرار.
مادة 2
على مراقبي الأمن تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- توقيع
- الخويلدى الحميدى
- وزير الداخلية