قرار رقم 32 لسنة 1975 م بشأن وقف العمل مؤقتا بتراخيص الاتجار في الأسلحة النارية غير المششخنة بنادق الصيد وذخائرها

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 32 لسنة 1975 م بشأن وقف العمل مؤقتا بتراخيص الاتجار في الأسلحة النارية غير المششخنة بنادق الصيد وذخائرها

وزير الداخلية

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

تسحب مؤقتاً تراخيص الاتجار بالأسلحة النارية غير المششخة بنادق الصيد وذخائرها النافذة وقت صدور هذا القرار.

مادة 2

على مراقبي الأمن تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly