قرار رقم 32 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات البرازيلية بالقائمة السوداء
8 يونيو 1961
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 يونيو 1961
- رقم التشريع: 32
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات
قرار رقم 32 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات البرازيلية بالقائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصية رقم 140 الصادرة عن المؤتمر الخامسة عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة اسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات البرازيلية المبينة أسماؤها وعناوينها أدناه ونوع العمل الذي تتعاطاه كل منها ويحظر التعامل معها واستيراد منتوجاتها إلى ليبيا:
- شركة Financeira International Do Brasil وعنوانه Rua Do Carmo 8- Rio de Janeiro Brasile (تتعاطى الأعمال المالية والدراسات الاقتصادية).
- شركة SOGEBRAL وعنوانها Rua Visconde de Inhauma 134 Rio de Janeiro (تتعاطى الاعمال الفنية ومنها الدراسات الجغرافية بالنسبة للمعادن والثروات الأرضية).
- شركة CICOR وعنوانها Rua Visconde de Inhauma 134 Rio de Janeiro (أعمال تجارية) وهى تمثل فى البرازيل الشركات الإسرائيلية التي يمتلك فيها (آل روتشيلد) مصالح.
- شركة BRASIMPEX وعنوانها Rua Do Carmo 8-Rio de Janeiro Brasile (تتعاطى الأعمال التجارية – الاستيراد والتصدير).
- شركة Valinco LTDA وعنوانها Praca da Se 47 Sao Paolo, Brasil (تتعاطى عمليات بيع وشراء أسهم الشركات والأموال المنقولة وإدارة الأملاك.
- شركة PROMECA وعنوانها Rua Do Carmo 8-Rio de Janeiro Brasile (تتعاطى الأعمال التجارية).
- شركة IMMOBILIARIA وعنوانها Praca Da Se 47 Sao Paolo – Brasil (تتعاطى أعمال تشييد البنايات والمتاجرة بالأموال غير المنقولة).
- شركة COMPAMAC وعنوانها Praca Da Se 47 Sao Paolo Brasil (تتعاطى الأعمال التجارية).
- شركة TRATORES CONTINENTAL S. A وعنوانها Praca Da Se 47 Sao Paolo – Brasil (تتعاطى الأعمال التجارية).
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 30- 6- 1961.
- صدر بطرابلس في 8 يونيو 1961
- الموافق 25 ذی الحجة 1380
- أحمد راغب الحصائري
- وزير المالية