Skip to main content

قرار رقم 319 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في شأن صندوق الزكاة 

صدر في 24 مايو 2023

قرار رقم 319 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في شأن صندوق الزكاة 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 7 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحته الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 30 لسنة 2005 م بشأن تحديد مستحقي الزكاة وبيان قواعد تحصيلها.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2012، بشأن إنشاء صندوق الزكاة.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 10422 المؤرخ في 2023/05/24 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2023 م.

قرر 

مادة 1 

تعدل المادة 5 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 30 لسنة 2005 م بشأن تحديد مستحقي الزكاة وبيان قواعد تحصيلها، بحيث يجري نصها على النحو التالي: 

مادة 5 

يخصم من حصة العاملين عليها للجباة المعتمدين وفق معدلات الأداء التي تحددها مجلس إدارة الصندوق.

مادة 2 

تعدل الفقرة الثانية من المادة 7 قرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2012، بشأن إنشاء صندوق الزكاة، بحيث يجري نصها على النحو التالي:- 

2.حصة العاملين عليها على أن تصرف للجباة المعتمدين بالصندوق مما لا يتقاضون مقابل مالي نظير أعمالهم من ميزانية الصندوق.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 4/ ذو القعدة/ 1444 هـ
  • الموافق: 24 مايو 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.