قرار رقم 319 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في شأن صندوق الزكاة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 7 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحته الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 30 لسنة 2005 م بشأن تحديد مستحقي الزكاة وبيان قواعد تحصيلها.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2012، بشأن إنشاء صندوق الزكاة.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 10422 المؤرخ في 2023/05/24 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
تعدل المادة 5 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 30 لسنة 2005 م بشأن تحديد مستحقي الزكاة وبيان قواعد تحصيلها، بحيث يجري نصها على النحو التالي:
مادة 5
يخصم من حصة العاملين عليها للجباة المعتمدين وفق معدلات الأداء التي تحددها مجلس إدارة الصندوق.
مادة 2
تعدل الفقرة الثانية من المادة 7 قرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2012، بشأن إنشاء صندوق الزكاة، بحيث يجري نصها على النحو التالي:-
2.حصة العاملين عليها على أن تصرف للجباة المعتمدين بالصندوق مما لا يتقاضون مقابل مالي نظير أعمالهم من ميزانية الصندوق.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.