قرار رقم 319 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في شأن صندوق الزكاة 

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 319 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في شأن صندوق الزكاة 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

تعدل المادة 5 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 30 لسنة 2005 م بشأن تحديد مستحقي الزكاة وبيان قواعد تحصيلها، بحيث يجري نصها على النحو التالي: 

مادة 5 

يخصم من حصة العاملين عليها للجباة المعتمدين وفق معدلات الأداء التي تحددها مجلس إدارة الصندوق.

مادة 2 

تعدل الفقرة الثانية من المادة 7 قرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2012، بشأن إنشاء صندوق الزكاة، بحيث يجري نصها على النحو التالي:- 

2.حصة العاملين عليها على أن تصرف للجباة المعتمدين بالصندوق مما لا يتقاضون مقابل مالي نظير أعمالهم من ميزانية الصندوق.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly