قرار رقم 3183 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة الإدارة،
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم (3183-2003) .
إلى: إيني. أس. بي. أ .
العنوان: أى ماتيا روما – إيطاليا
عن اختراع بتسمية: عملية لإزالة هايدروجين السولفايد الموجود في الغاز الطبيعي.
اسم المخترع وعنوانه: البيراتو قيامبو ولوشيكاريلي، مقيم في فيا روفيني 14 سان جوليانو ميلانيزي، ميلانو، إيطاليا
مدة البراءة ( 15 ) خمسة عشر سنة
تبدأ صلاحية البراءة في 20 من شهر 12 سنة 2003 ف وتنتهي في 19 من شهر 12 سنة 2018 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم (2002709 2002 MI) المودع في إيطاليا بتاريخ 2002/12/20) ف.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.