قرار رقم 3183 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 3183 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

أمين لجنة الإدارة،

قرر 

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم (3183-2003) .

إلى: إيني. أس. بي. أ .

العنوان: أى ماتيا روما – إيطاليا

عن اختراع بتسمية: عملية لإزالة هايدروجين السولفايد الموجود في الغاز الطبيعي. 

اسم المخترع وعنوانه: البيراتو قيامبو ولوشيكاريلي، مقيم في فيا روفيني 14 سان جوليانو ميلانيزي، ميلانو، إيطاليا

مدة البراءة ( 15 ) خمسة عشر سنة

تبدأ صلاحية البراءة في 20 من شهر 12 سنة 2003 ف وتنتهي في 19 من شهر 12 سنة 2018 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم (2002709 2002 MI) المودع في إيطاليا بتاريخ 2002/12/20) ف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly