Skip to main content

قرار رقم 318 لسنة 2022 م باعتماد المواصفات الأوربية

24 مارس 2022

قرار رقم 318 لسنة 2022 م باعتماد المواصفات الأوربية

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/ 2021 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 8102 المؤرخ في 2022/03/20 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع للعام 2022 م.

 قرر 

مادة 1 

تعتمد المواصفات الأوروبية بالإضافة للمواصفات الليبية عند توريد القمح.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء