قرار رقم 318 لسنة 2022 م باعتماد المواصفات الأوربية

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 318 لسنة 2022 م باعتماد المواصفات الأوربية

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

 قرر 

مادة 1 

تعتمد المواصفات الأوروبية بالإضافة للمواصفات الليبية عند توريد القمح.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly