Skip to main content

قرار رقم 3175 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

11 مارس 2010

قرار رقم 3175 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

أمين لجنة الإدارة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناءً على ما عرضه مكتب الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 2003/3175 المقدم في 12 من شهر 10 لسنة 2003 ف والمستندات الملحقة به.

قرر 

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم (3175-2003).

إلى: علي حسن حمدان عبدالقادر.

العنوان: ص . ب رقم 4213 الرياض 11491 المملكة العربية السعودية.

عن اختراع بتسمية: جهاز وعملية لتنقية وقود الديزل.

اسم المخترع وعنوانه: نفس طالب البراءة المذكور أعلاه.

مدة البراءة ( 15 ) خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 12 من شهر 10 سنة 2003 ف وتنتهي في 11 من شهر 10 سنة 2018 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم (2002301547) المودع في استراليا بتاريخ (2002/10/21) ف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • مركز البحوث الصناعية
  • د. أبو القاسم مسعود الشيخ – أمين لجنة الإدارة
  • صدر في طرابلس
  • الموافق 2010/3/11 م