قرار رقم 3175 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 3175 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

أمين لجنة الإدارة،

قرر 

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم (3175-2003).

إلى: علي حسن حمدان عبدالقادر.

العنوان: ص . ب رقم 4213 الرياض 11491 المملكة العربية السعودية.

عن اختراع بتسمية: جهاز وعملية لتنقية وقود الديزل.

اسم المخترع وعنوانه: نفس طالب البراءة المذكور أعلاه.

مدة البراءة ( 15 ) خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 12 من شهر 10 سنة 2003 ف وتنتهي في 11 من شهر 10 سنة 2018 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم (2002301547) المودع في استراليا بتاريخ (2002/10/21) ف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly