قرار رقم 3174 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة الإدارة،
بعد الإطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
وبناءً على ما عرضه مكتب الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 2003/3174 المقدم في 6 من شهر 10 لسنة 2003 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 3174-2003.
إلى: صلاح محمد عبدالسلام ضوء.
العنوان: موظف بالشركة العامة للكهرباء، أسبيعة، طرابلس.
عن اختراع بتسمية: صنوبر ماء خاص بالوضوء.
اسم المخترع وعنوانه: نفس طالب البراءة المذكور أعلاه.
مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.
تبدأ صلاحية البراءة في 6 من شهر 10 سنة 2003 ف وتنتهي في 5 من شهر 10 سنة 2018 ف.