قرار رقم 3174 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 3174 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

أمين لجنة الإدارة،

قرر 

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 3174-2003.

إلى: صلاح محمد عبدالسلام ضوء.

العنوان: موظف بالشركة العامة للكهرباء، أسبيعة، طرابلس.

عن اختراع بتسمية: صنوبر ماء خاص بالوضوء.

اسم المخترع وعنوانه: نفس طالب البراءة المذكور أعلاه.

مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 6 من شهر 10 سنة 2003 ف وتنتهي في 5 من شهر 10 سنة 2018 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…………… المودع في……… بتاريخ……/…/… ف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly