قرار رقم 3173 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة الإدارة،
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم (3173-2003).
إلى: بوليكيم سارل.
العنوان: بارك سيسنتيفكيو بي اس إى – بي – إي بي اف إل سي إتش – 1015 لوزان – سويسرا.
عن اختراع بتسمية: طريقة لإنتاج SAP.
اسم المخترع وعنوانه:
مدة البراءة ( 15 ) خمسة عشر سنة.
تبدأ صلاحية البراءة في 30 من شهر 9 سنة 2003 ف وتنتهي في 29 من شهر 9 سنة 2018 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ….. المودع في…….. بتاريخ ……/…/………
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.