قرار رقم 3173 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 3173 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

قرر 

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم (3173-2003).

إلى: بوليكيم سارل.

العنوان: بارك سيسنتيفكيو بي اس إى – بي – إي بي اف إل سي إتش – 1015 لوزان – سويسرا.

عن اختراع بتسمية: طريقة لإنتاج SAP.

اسم المخترع وعنوانه:

  1. د. صبحي محمد بالخيرية، مقيم في: لوزان سويسرا
  2. ابراهيم مصطفى العالم، مقيم في: الرياض، المملكة العربية السعودية.

مدة البراءة ( 15 ) خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 30 من شهر 9 سنة 2003 ف وتنتهي في 29 من شهر 9 سنة 2018 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ….. المودع في…….. بتاريخ ……/…/………

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly