قرار رقم 3171 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة الإدارة،
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم (3171-2003).
إلى: جيوكس إس. بي. ايه.
العنوان: فيا فيلترينا سينترو، 3104416 مونتيبيللونا ولوكاليتا بياديني (تريفيزيو) إيطاليا.
عن اختراع بتسمية: نعل للأحذية صامد للماء ومنفس للغازات وحداء مصنوع بهذا النعل.
اسم المخترع وعنوانه:
مدة البراءة ( 15 ) خمسة عشر سنة.
تبدأ صلاحية البراءة في 23 من شهر 9 سنة 2003 ف وتنتهي في 22 من شهر 9 سنة 2018 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم (PD2002 A000246) المودع في إيطاليا بتاريخ (2002/9/24) ف.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.