قرار رقم 3171 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 3171 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

قرر 

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم (3171-2003).

إلى: جيوكس إس. بي. ايه.

العنوان: فيا فيلترينا سينترو، 3104416 مونتيبيللونا ولوكاليتا بياديني (تريفيزيو) إيطاليا.

عن اختراع بتسمية: نعل للأحذية صامد للماء ومنفس للغازات وحداء مصنوع بهذا النعل.

اسم المخترع وعنوانه:

  1. ماريو بوليجاتو موريتى، مقيم في: فيا انتونيني، 7، 31035 كروكيتنا ديل مونتيللو، إيطاليا.

مدة البراءة ( 15 ) خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 23 من شهر 9 سنة 2003 ف وتنتهي في 22 من شهر 9 سنة 2018 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم (PD2002 A000246) المودع في إيطاليا بتاريخ (2002/9/24) ف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly