Skip to main content

قرار رقم 3170 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

11 مارس 2010

قرار رقم 3170 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناءً على ما عرضه مكتب الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 2003/3170 المقدم في 5 من شهر 4 لسنة 2003 ف، والمستندات الملحقة به.

قرر 

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم (3170-2003).

إلى: أف. أف . سيلى نو مينيز بي تي واى. ليمتد.

العنوان: 11-1- روتشای افنيو ، سانت ماريز ، ساوت استراليا.

عن اختراع بتسمية: حامي مفتاح حراري مركب في ملف كهرومغناطيسي.

اسم المخترع وعنوانه:

  1. ستفين كلايد ماكمايكل، مقيم في: 2 ميولا افنيو، غلينونغا، ساوت استراليا.
  2. روبرت ويلتون جيمز، مقيم في: 25 برينسيز افنيو، كريفرز، ساوت استراليا .
  3. انتوني ديفيد كوليفر، مقيم في: 6 اسبلانيد، مارينو، ساوت استراليا.
  4. اندروسكوت فريبي، مقيم في: 60 هيلفيو رود، بريد جووتر، ساوت استراليا.
  5. روبرت زبجينا لد مارا، مقيم في: 27 وينشيستر ستريت، سانت بيتر، ساوت استراليا.

مدة البراءة ( 15 ) خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 23 من شهر 9 سنة 2003 ف وتنتهي في 22 من شهر 9 سنة 2018 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم (0208080) المودع في فرنسا بتاريخ (2002/6/28) ف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • د. أبو القاسم مسعود الشيخ 
  • أمين لجنة الإدارة – مركز البحوث الصناعية
  • صدر في طرابلس
  • الموافق 2010/03/11 م