قرار رقم 3170 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 3170 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

قرر 

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم (3170-2003).

إلى: أف. أف . سيلى نو مينيز بي تي واى. ليمتد.

العنوان: 11-1- روتشای افنيو ، سانت ماريز ، ساوت استراليا.

عن اختراع بتسمية: حامي مفتاح حراري مركب في ملف كهرومغناطيسي.

اسم المخترع وعنوانه:

  1. ستفين كلايد ماكمايكل، مقيم في: 2 ميولا افنيو، غلينونغا، ساوت استراليا.
  2. روبرت ويلتون جيمز، مقيم في: 25 برينسيز افنيو، كريفرز، ساوت استراليا .
  3. انتوني ديفيد كوليفر، مقيم في: 6 اسبلانيد، مارينو، ساوت استراليا.
  4. اندروسكوت فريبي، مقيم في: 60 هيلفيو رود، بريد جووتر، ساوت استراليا.
  5. روبرت زبجينا لد مارا، مقيم في: 27 وينشيستر ستريت، سانت بيتر، ساوت استراليا.

مدة البراءة ( 15 ) خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 23 من شهر 9 سنة 2003 ف وتنتهي في 22 من شهر 9 سنة 2018 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم (0208080) المودع في فرنسا بتاريخ (2002/6/28) ف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly