قرار رقم 317 لسنة 2024 م باعتماد قرار رقم 163 لسنة 2024 م
رئيس مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 163 لسنة 2024م، بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر.
وعلى كتاب وزير الإسكان والتعمير رقم 1170 المؤرخ في 16/ 07/ 2024م.
قرر
مادة 1
يعتمد قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 163 لسنة 2024م بشأن بمنح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر المشار إليه، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.