قرار رقم 317 لسنة 2024 م باعتماد قرار رقم 163 لسنة 2024 م
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 163 لسنة 2024م، بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر.
- وعلى كتاب وزير الإسكان والتعمير رقم 1170 المؤرخ في 16/ 07/ 2024م.
قرر
مادة 1
يعتمد قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 163 لسنة 2024م بشأن بمنح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر المشار إليه، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 12 محرم 1446 هـ
- الموافق 18/ 7/ 2024 م