قرار رقم 317 لسنة 2024 م باعتماد قرار رقم 163 لسنة 2024 م

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار رقم 317 لسنة 2024 م باعتماد قرار رقم 163 لسنة 2024 م

رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يعتمد قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 163 لسنة 2024م بشأن بمنح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر المشار إليه، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly