قرار رقم 3166 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة الإدارة،
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم (3166-2003).
إلى: فتحي عبد الحليم عبدالقادر حسن.
العنوان: طبرق.
عن اختراع بتسمية: جهاز دكتور بوعوصة.
اسم المخترع وعنوانه:
نفس طالب البراءة المذكور أعلاه.
مدة البراءة ( 15 ) خمسة عشر سنة.
تبدأ صلاحية البراءة في 28 من شهر 7 سنة 2003 ف وتنتهي في 27 من شهر 7 سنة 2018 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…………… المودع في…….. بتاريخ…./…/………
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.