قرار رقم 3166 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 3166 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

قرر 

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم (3166-2003).

إلى: فتحي عبد الحليم عبدالقادر حسن.

العنوان: طبرق.

عن اختراع بتسمية: جهاز دكتور بوعوصة.

اسم المخترع وعنوانه:

نفس طالب البراءة المذكور أعلاه.

مدة البراءة ( 15 ) خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 28 من شهر 7 سنة 2003 ف وتنتهي في 27 من شهر 7 سنة 2018 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…………… المودع في…….. بتاريخ…./…/………

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly