قرار رقم 3162 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
11 مارس 2010
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 مارس 2010
- رقم التشريع: 3162
- جهة الإصدار: وزارة الصناعة والمعادن
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: براءات الاختراع
قرار رقم 3162 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة الإدارة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناءً على ما عرضه مكتب الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 2003/3162 المقدم في 5 من شهر 4 لسنة 2003 ف، والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم (3162-2003).
إلى: محمد إبراهيم عامر الشريف.
العنوان: منطقة فندق الشريف، قصر بن غشير، طرابلس، على طريق ترهونة، طريق غرب محطة الكهرباء 1.5 كم.
عن اختراع بتسمية: حنفية وعاء حفظ ونقل المياه.
اسم المخترع وعنوانه:
نفس طالب البراءة المذكور أعلاه.
مدة البراءة ( 15 ) خمسة عشر سنة
تبدأ صلاحية البراءة في 18 من شهر 6 سنة 2003 ف وتنتهي في 17 من شهر 6 سنة 2018 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…………… المودع في…….. بتاريخ…./…/………
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.
- د. أبو القاسم مسعود الشيخ
- أمين لجنة الإدارة – مركز البحوث الصناعية
- صدر في طرابلس
- الموافق 2010/03/11 م