قرار رقم 3162 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 3162 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

قرر 

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم (3162-2003).

إلى: محمد إبراهيم عامر الشريف.

العنوان: منطقة فندق الشريف، قصر بن غشير، طرابلس، على طريق ترهونة، طريق غرب محطة الكهرباء 1.5 كم.

عن اختراع بتسمية: حنفية وعاء حفظ ونقل المياه.

اسم المخترع وعنوانه:

نفس طالب البراءة المذكور أعلاه.

مدة البراءة ( 15 ) خمسة عشر سنة

تبدأ صلاحية البراءة في 18 من شهر 6 سنة 2003 ف وتنتهي في 17 من شهر 6 سنة 2018 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…………… المودع في…….. بتاريخ…./…/………

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly