قرار رقم 3160 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة الإدارة،
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم (3160-2003).
إلى: مصنع طرابلس للمواد العازلة.
العنوان: النعم / وادي الربيع – طرابلس.
عن اختراع بتسمية: تصنيع طوب خفيف البولسترين فوم الملتصق بسطحه طبقة من الخرسانة البوليمارية الخفيفة كيما بلوك.
اسم المخترع وعنوانه:
عاطف الصاوي السيد السحيتى، مقيم في النعم / وادي الربيع – طرابلس.
مدة البراءة (15) خمسة عشر سنة.
تبدأ صلاحية البراءة في 30 من شهر 4 سنة 2003 ف وتنتهي في 29 من شهر 4 سنة 2018 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…………… المودع في…….. بتاريخ…./…/………
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.