قرار رقم 3160 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 3160 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

قرر 

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم (3160-2003).

إلى: مصنع طرابلس للمواد العازلة.

العنوان: النعم / وادي الربيع – طرابلس.

عن اختراع بتسمية: تصنيع طوب خفيف البولسترين فوم الملتصق بسطحه طبقة من الخرسانة البوليمارية الخفيفة كيما بلوك.

اسم المخترع وعنوانه:

عاطف الصاوي السيد السحيتى، مقيم في النعم / وادي الربيع – طرابلس.

مدة البراءة (15) خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 30 من شهر 4 سنة 2003 ف وتنتهي في 29 من شهر 4 سنة 2018 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…………… المودع في…….. بتاريخ…./…/………

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly