على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1972 م بشأن حرس الجمارك.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلـى مـا قـرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب السيد وزير المالية رقم 76 المؤرخ 2022/1/31 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6663 المؤرخ 2022/3/7 م.
قرر
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي للسيد، زكريا صالح يونس بدر، الضابط التابع لحرس الجمارك بحيث يكون على رتبة عقيد اعتبارا من تاريخ استحقاقه لها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.