أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 316 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضابط 

نشر في

قرار رقم 316 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضابط 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 68 لسنة 1972 م بشأن حرس الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلـى مـا قـرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد وزير المالية رقم 76 المؤرخ 2022/1/31 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6663 المؤرخ 2022/3/7 م.

قرر 

مادة 1 

يسوى الوضع الوظيفي للسيد، زكريا صالح يونس بدر، الضابط التابع لحرس الجمارك بحيث يكون على رتبة عقيد اعتبارا من تاريخ استحقاقه لها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء