قرار رقم 316 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضابط 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 316 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضابط 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يسوى الوضع الوظيفي للسيد، زكريا صالح يونس بدر، الضابط التابع لحرس الجمارك بحيث يكون على رتبة عقيد اعتبارا من تاريخ استحقاقه لها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly