قرار رقم 316 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض وتقرير حكم
18 أغسطس 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 أغسطس 2021
- رقم التشريع: 316
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: معدل
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 316 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض وتقرير حكم
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 128 لسنة 2006 م، بشأن انشاء صندوق تنمية الصادرات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 166 لسنة 2006 م، بشأن إنشاء الهيئة العامة للمعارض.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 315 لسنة 2021 م، بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2013 م وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى كتاب وزير الاقتصاد والتجارة رقم 904 المؤرخ 2021/6/15 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
- وبناء على تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء وفقا تهميشه مستشار ومدير مكتبه.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض وفقا للآتي:
1 | السيد/ د.جمال النويصري أحمد | رئيسا. |
2 | السيد/ محمد رمضان عياد | عضوا |
3 | السيد/ عصام ابو عجيلة عبد الله | عضوا |
4 | السيد/ مرعي علي محمد محمود | عضوا |
5 | السيد/ الصيد ابراهيم قدور | عضوا |
وتمارس اللجنة مهامها على غير سبيل التفرغ.
مادة 2
يكون للهيئة مدير تنفيذي يصدر بتسميته وتحديد اختصاصاته قرار من لجنة الإدارة بناء على عرض من رئيسها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 10/ محرم/ 1443 هجري
- الموافق: 2021/8/18 ميلادي