قرار رقم 316 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض وتقرير حكم 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 316 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض وتقرير حكم 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض وفقا للآتي: 

1السيد/ د.جمال النويصري أحمد رئيسا.
2السيد/ محمد رمضان عيادعضوا 
3السيد/ عصام ابو عجيلة عبد الله عضوا 
4السيد/ مرعي علي محمد محمود عضوا 
5السيد/ الصيد ابراهيم قدورعضوا 

وتمارس اللجنة مهامها على غير سبيل التفرغ.

مادة 2 

يكون للهيئة مدير تنفيذي يصدر بتسميته وتحديد اختصاصاته قرار من لجنة الإدارة بناء على عرض من رئيسها.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly