أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 316 لسنة 2007 م بشأن تعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1986م بشأن الضريبة على العقارات 

24 أبريل 2007

قرار رقم 316 لسنة 2007 م بشأن تعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1986م بشأن الضريبة على العقارات 

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1986 مسيحي، بشأن الضريبة على العقارات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 421 لسنة 1986 مسیحی، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1986 مسيحي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 814 لسنة 1990 مسيحي، بإنشاء مصلحة الضرائب.
  • وبناء على موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السابع لسنة 1375 و.ر. 

قررت 

مادة 1 

تعديل المادة 4 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1986 مسيحي بشأن الضريبة على العقارات الصادر بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 421 لسنة 1986 مسيحي المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو الآتي: 

 مادة 4 

تتولى مصلحة الضرائب، من خلال مكاتبها المختصة، استلام الإقرارات وربط الضريبة وجبايتها ومباشرة الإجراءات الأخرى المتعلقة بها. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • اللجنة الشعبية العامة 
  • صدر: بتاريخ: 7/ربيع الثاني/ 1375 و.ر.
  •  الموافق: 24  أبريل 2007 م.
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount