وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 421 لسنة 1986 مسیحی، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1986 مسيحي.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 814 لسنة 1990 مسيحي، بإنشاء مصلحة الضرائب.
وبناء على موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السابع لسنة 1375 و.ر.
قررت
مادة 1
تعديل المادة 4 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1986 مسيحي بشأن الضريبة على العقارات الصادر بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 421 لسنة 1986 مسيحي المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو الآتي:
مادة 4
تتولى مصلحة الضرائب، من خلال مكاتبها المختصة، استلام الإقرارات وربط الضريبة وجبايتها ومباشرة الإجراءات الأخرى المتعلقة بها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.