قرار رقم 316 لسنة 2007 م بشأن تعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1986م بشأن الضريبة على العقارات
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
تعديل المادة 4 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1986 مسيحي بشأن الضريبة على العقارات الصادر بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 421 لسنة 1986 مسيحي المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو الآتي:
مادة 4
تتولى مصلحة الضرائب، من خلال مكاتبها المختصة، استلام الإقرارات وربط الضريبة وجبايتها ومباشرة الإجراءات الأخرى المتعلقة بها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.