قرار رقم 316 لسنة 2007 م بشأن تعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1986م بشأن الضريبة على العقارات
24 أبريل 2007
- تاريخ: 24 أبريل 2007
- رقم التشريع: 316
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الضرائب
قرار رقم 316 لسنة 2007 م بشأن تعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1986م بشأن الضريبة على العقارات
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1986 مسيحي، بشأن الضريبة على العقارات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 421 لسنة 1986 مسیحی، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1986 مسيحي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 814 لسنة 1990 مسيحي، بإنشاء مصلحة الضرائب.
- وبناء على موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السابع لسنة 1375 و.ر.
قررت
مادة 1
تعديل المادة 4 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1986 مسيحي بشأن الضريبة على العقارات الصادر بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 421 لسنة 1986 مسيحي المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو الآتي:
مادة 4
تتولى مصلحة الضرائب، من خلال مكاتبها المختصة، استلام الإقرارات وربط الضريبة وجبايتها ومباشرة الإجراءات الأخرى المتعلقة بها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر: بتاريخ: 7/ربيع الثاني/ 1375 و.ر.
- الموافق: 24 أبريل 2007 م.