قرار رقم 316 لسنة 2007 م بشأن تعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1986م بشأن الضريبة على العقارات 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 316 لسنة 2007 م بشأن تعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1986م بشأن الضريبة على العقارات 

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الاطلاع 

قررت 

مادة 1 

تعديل المادة 4 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1986 مسيحي بشأن الضريبة على العقارات الصادر بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 421 لسنة 1986 مسيحي المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو الآتي: 

 مادة 4 

تتولى مصلحة الضرائب، من خلال مكاتبها المختصة، استلام الإقرارات وربط الضريبة وجبايتها ومباشرة الإجراءات الأخرى المتعلقة بها. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly