قرار رقم 3157 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة الإدارة،
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم (3157-2003).
إلى: د. حسين علي عبدالحميد.
العنوان: مصحة لنصر الطبية – طبرق.
عن اختراع بتسمية: منظومة موساتيك للري بالطاقة.
اسم المخترع وعنوانه:
نفس طالب البراءة المذكور أعلاه.
مدة البراءة ( 15 ) خمسة عشر سنة.
تبدأ صلاحية البراءة في 27 من شهر 4 سنة 2003 ف وتنتهي في 26 من شهر 4 سنة 2018 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…………… المودع في…….. بتاريخ……/…/….
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.