قرار رقم 3157 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 3157 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

قرر 

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم (3157-2003).

إلى: د. حسين علي عبدالحميد.

العنوان: مصحة لنصر الطبية – طبرق.

عن اختراع بتسمية: منظومة موساتيك للري بالطاقة.

اسم المخترع وعنوانه: 

نفس طالب البراءة المذكور أعلاه.

مدة البراءة ( 15 ) خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 27 من شهر 4 سنة 2003 ف وتنتهي في 26 من شهر 4 سنة 2018 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…………… المودع في…….. بتاريخ……/…/….

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly