Skip to main content

قرار رقم 3154 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

11 مارس 2010

قرار رقم 3154 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة بمركز البحوث الصناعية،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناءً على ما عرضه مكتب الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 2003/3154 المقدم في 30 من شهر 1 لسنة 2003 ف والمستندات الملحقة به.

قرر 

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم (154-2003)

إلى: إينوس أوروبا المحدودة .

العنوان: تشيرتسى رود ، صنبرى أون ثاميس ميدلكس ثى دبليو 716 ب بي المملكة المتحدة

عن اختراع بتسمية: إنتاج أوليفين

اسم المخترع وعنوانه:

يورنس أندرو لندسي، مقيم في : كيتروس كى واى 13 أو . بي . يو. اسكتلندا.

قريفتس ديفيد شارلس، مقيم في : 75 كومن رود قلی قیت اشار سوری کی . تی 10 أ و اتش يو المملكة المتحدة.

ودفاين وليام ترينس، مقيم في شلك كوتاج كابل استریت نورت ولتهام همبشاير أرجي 2.25 . بى زد المملكة المتحدة.

مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 22 من شهر 2 سنة 2003 ف وتنتهي في 21 من شهر 2 سنة 2018 .ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 0204140.8 المودع في بريطانيا بتاريخ 2002/2/22 ف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • د. أبو القاسم مسعود الشيخ 
  • أمين لجنة الإدارة مركز البحوث الصناعية
  • صدر في طرابلس
  • الموافق 2010/03/11 م