قرار رقم 3154 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 3154 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة بمركز البحوث الصناعية،

قرر 

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم (154-2003)

إلى: إينوس أوروبا المحدودة .

العنوان: تشيرتسى رود ، صنبرى أون ثاميس ميدلكس ثى دبليو 716 ب بي المملكة المتحدة

عن اختراع بتسمية: إنتاج أوليفين

اسم المخترع وعنوانه:

يورنس أندرو لندسي، مقيم في : كيتروس كى واى 13 أو . بي . يو. اسكتلندا.

قريفتس ديفيد شارلس، مقيم في : 75 كومن رود قلی قیت اشار سوری کی . تی 10 أ و اتش يو المملكة المتحدة.

ودفاين وليام ترينس، مقيم في شلك كوتاج كابل استریت نورت ولتهام همبشاير أرجي 2.25 . بى زد المملكة المتحدة.

مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 22 من شهر 2 سنة 2003 ف وتنتهي في 21 من شهر 2 سنة 2018 .ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 0204140.8 المودع في بريطانيا بتاريخ 2002/2/22 ف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly