قرار رقم 3152 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
11 مارس 2010
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 مارس 2010
- رقم التشريع: 3152
- جهة الإصدار: وزارة الصناعة والمعادن
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: براءات الاختراع
قرار رقم 3152 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة الإدارة بمركز البحوث الصناعية،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناءً على ما عرضه مكتب الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 2003/3152 المقدم في 30 من شهر 1 لسنة 2003 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم (3152-2003).
إلى: يوسف عامر عمار بنور.
العنوان: محلة البرهانية شارع اولاد بنور – تاجوراء.
عن اختراع بتسمية: آلة تخليط ودفع الخرسانة بالهواء.
اسم المخترع وعنوانه: نفس طالب البراءة المذكور أعلاه.
مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.
تبدأ صلاحية البراءة في 15 من شهر 2 سنة 2003 ف وتنتهي في 14 من شهر 2 سنة 2018 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……../……… المودع في…./…. بتاريخ …./…./……… ف.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.
- د. أبو القاسم مسعود الشيخ
- أمين لجنة الإدارة مركز البحوث الصناعية
- صدر في طرابلس
- الموافق 2010/03/11 م