قرار رقم 3152 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 3152 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة بمركز البحوث الصناعية،

قرر 

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم (3152-2003).

إلى: يوسف عامر عمار بنور.

العنوان: محلة البرهانية شارع اولاد بنور – تاجوراء.

عن اختراع بتسمية: آلة تخليط ودفع الخرسانة بالهواء. 

اسم المخترع وعنوانه: نفس طالب البراءة المذكور أعلاه.

مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 15 من شهر 2 سنة 2003 ف وتنتهي في 14 من شهر 2 سنة 2018 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……../……… المودع في…./…. بتاريخ …./…./……… ف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly