Skip to main content

قرار رقم 3151 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

11 مارس 2010

قرار رقم 3151 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة بمركز البحوث الصناعية،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناءً على ما عرضه مكتب الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 2003/3151 المقدم في 30 من شهر 1 لسنة 2003 ف والمستندات الملحقة به.

قرر 

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم (3151-2003).

إلى: إينوس أوروبا المحدودة .

العنوان: تشيرتسی ، رود صنبرى أون تاميس ميدلكس ثي دبليو 716 ب بي المملكة المتحدة.

عن اختراع بتسمية إنتاج أوليفين . 

اسم المخترع وعنوانه:

  1. يورنس أندرو لندسى، مقيم في: كيتروس كى واى 13 أو . بي . يو اسكتلندا.
  2. قريفتس ديفيد شارلس، مقيم في: 75 كو من رود قلی قیت اشار سوری کی . تی 10 أ و اتش يو المملكة المتحدة.
  3. ودفاين وليام ترينس، مقيم في: شلك كوتاج كابل استریت نورت ولتهام همبشاير أرجى 2.25 . بي زد المملكة المتحدة.

مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 9 من شهر 2 سنة 2003 ف وتنتهي في 8 من شهر 2 سنة 2018 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم (0203058.3) المودع في بريطانيا بتاريخ (2002/2/9) ف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • د. أبو القاسم مسعود الشيخ 
  • أمين لجنة الإدارة مركز البحوث الصناعية
  • صدر في طرابلس
  • الموافق 2010/03/11 م