قرار رقم 3151 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 3151 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة بمركز البحوث الصناعية،

قرر 

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم (3151-2003).

إلى: إينوس أوروبا المحدودة .

العنوان: تشيرتسی ، رود صنبرى أون تاميس ميدلكس ثي دبليو 716 ب بي المملكة المتحدة.

عن اختراع بتسمية إنتاج أوليفين . 

اسم المخترع وعنوانه:

  1. يورنس أندرو لندسى، مقيم في: كيتروس كى واى 13 أو . بي . يو اسكتلندا.
  2. قريفتس ديفيد شارلس، مقيم في: 75 كو من رود قلی قیت اشار سوری کی . تی 10 أ و اتش يو المملكة المتحدة.
  3. ودفاين وليام ترينس، مقيم في: شلك كوتاج كابل استریت نورت ولتهام همبشاير أرجى 2.25 . بي زد المملكة المتحدة.

مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 9 من شهر 2 سنة 2003 ف وتنتهي في 8 من شهر 2 سنة 2018 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم (0203058.3) المودع في بريطانيا بتاريخ (2002/2/9) ف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly