قرار رقم 3150 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة الإدارة بمركز البحوث الصناعية،
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم (3150-2003).
إلى: فالوريك مانسمان أويل أند غاز فرنسا.
العنوان: 54 شارع أناتول فرنسا 59620 أولنوى أيمرى فرنسا.
عن اختراع بتسمية: وصلة لولبية أنبوبية تشمل على مساحات عازلة.
اسم المخترع وعنوانه:
مدة البراءة ( 15 ) خمسة عشر سنة.
تبدأ صلاحية البراءة في 30 من شهر 1 سنة 2003 ف وتنتهي في 29 من شهر 1 سنة 2018 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……../……… المودع في…./…. بتاريخ …./…./……… ف
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.