قرار رقم 3150 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 3150 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة بمركز البحوث الصناعية،

قرر 

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم (3150-2003). 

إلى: فالوريك مانسمان أويل أند غاز فرنسا.

العنوان: 54 شارع أناتول فرنسا 59620 أولنوى أيمرى فرنسا.

عن اختراع بتسمية: وصلة لولبية أنبوبية تشمل على مساحات عازلة.

اسم المخترع وعنوانه: 

  1. انطوان دیوراند ، مقيم في: مقر آرك ان سيل 36 شارع جاك بيردرى فالينسيين – ف 59370، فرنسا.
  2. أندرى ج . فيليبوف ، مقيم في فولميرلان 8 ، بوستباص 60 أب ريجزفيك 2280 هولندا.

مدة البراءة ( 15 ) خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 30 من شهر 1 سنة 2003 ف وتنتهي في 29 من شهر 1 سنة 2018 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……../……… المودع في…./…. بتاريخ …./…./……… ف

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly