قرار رقم 315 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة عطاءات لتنفيذ مشروع غير ممول من الميزانية العامة
17 يوليو 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 يوليو 2024
- رقم التشريع: 315
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الميزانية, عطاءات و مناقصات
قرار رقم 315 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة عطاءات لتنفيذ مشروع غير ممول من الميزانية العامة
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاتها.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013م، بتنظيم عمل لجان العطاءات وتقرير بعض الأحكام بشأنها وتعديلاته.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 125 لسنة 2024م، باعتماد محضر اتفاق.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 207 لسنة 2024م، بشأن منح الإذن للجهاز بالبدء بالإجراءات السابقة للتعاقد على تنفيذ مشروع.
- وعلى كتاب السيد/ مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية رقم 310 المؤرخ في 2024/07/04م.
قرر
مادة 1
تنفيذا لأحكام المادة 140 من لائحة العقود الإدارية، تشكل لجنة عطاءات لتنفيذ مشروع أعمال تأهيل وتطوير وصيانة وتجهيز الفندق الكبير بمدينة طرابلس، على النحو الآتي:
1. | السيد/ عبد الرزاق أحمد شعبان | رئيساً. |
---|---|---|
2. | السيد/ عفاف مسعود سعد | نائباً للرئيس. |
3. | السيد/ محمد محمد غزوان | عضواً. |
4. | السيد/ مفتاح يحي نوير | عضواً. |
5. | السيد/ محمد عبد المطلب شليبك | عضواً. |
مادة 2
تباشر اللجنة مهامها وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013م المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 11 محرم 1446 هـ
- الموافق 17/ 7/ 2024 م