أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 315 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة عطاءات لتنفيذ مشروع غير ممول من الميزانية العامة

17 يوليو 2024

قرار رقم 315 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة عطاءات لتنفيذ مشروع غير ممول من الميزانية العامة

 رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاتها. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013م، بتنظيم عمل لجان العطاءات وتقرير بعض الأحكام بشأنها وتعديلاته.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 125 لسنة 2024م، باعتماد محضر اتفاق. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 207 لسنة 2024م، بشأن منح الإذن للجهاز بالبدء بالإجراءات السابقة للتعاقد على تنفيذ مشروع.
  • وعلى كتاب السيد/ مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية رقم 310 المؤرخ في 2024/07/04م.

قرر

مادة 1

تنفيذا لأحكام المادة 140 من لائحة العقود الإدارية، تشكل لجنة عطاءات لتنفيذ مشروع أعمال تأهيل وتطوير وصيانة وتجهيز الفندق الكبير بمدينة طرابلس، على النحو الآتي:

1.السيد/ عبد الرزاق أحمد شعبانرئيساً.
2.السيد/ عفاف مسعود سعدنائباً للرئيس.
3.السيد/ محمد محمد غزوانعضواً.
4.السيد/ مفتاح يحي نويرعضواً.
5.السيد/ محمد عبد المطلب شليبكعضواً.

مادة 2

تباشر اللجنة مهامها وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013م المشار إليه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 11 محرم 1446 هـ
  • الموافق 17/ 7/ 2024 م
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount