قرار رقم 315 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة عطاءات لتنفيذ مشروع غير ممول من الميزانية العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 يوليو 2024
- رقم التشريع: 315
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الميزانية, عطاءات و مناقصات
قرار رقم 315 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة عطاءات لتنفيذ مشروع غير ممول من الميزانية العامة
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاتها.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013م، بتنظيم عمل لجان العطاءات وتقرير بعض الأحكام بشأنها وتعديلاته.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 125 لسنة 2024م، باعتماد محضر اتفاق.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 207 لسنة 2024م، بشأن منح الإذن للجهاز بالبدء بالإجراءات السابقة للتعاقد على تنفيذ مشروع.
- وعلى كتاب السيد/ مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية رقم 310 المؤرخ في 2024/07/04م.
قرر
مادة 1
تنفيذا لأحكام المادة 140 من لائحة العقود الإدارية، تشكل لجنة عطاءات لتنفيذ مشروع أعمال تأهيل وتطوير وصيانة وتجهيز الفندق الكبير بمدينة طرابلس، على النحو الآتي:
1. | السيد/ عبد الرزاق أحمد شعبان | رئيساً. |
---|---|---|
2. | السيد/ عفاف مسعود سعد | نائباً للرئيس. |
3. | السيد/ محمد محمد غزوان | عضواً. |
4. | السيد/ مفتاح يحي نوير | عضواً. |
5. | السيد/ محمد عبد المطلب شليبك | عضواً. |
مادة 2
تباشر اللجنة مهامها وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013م المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 11 محرم 1446 هـ
- الموافق 17/ 7/ 2024 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.