قرار رقم 315 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة عطاءات لتنفيذ مشروع غير ممول من الميزانية العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 315 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة عطاءات لتنفيذ مشروع غير ممول من الميزانية العامة

 رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

تنفيذا لأحكام المادة 140 من لائحة العقود الإدارية، تشكل لجنة عطاءات لتنفيذ مشروع أعمال تأهيل وتطوير وصيانة وتجهيز الفندق الكبير بمدينة طرابلس، على النحو الآتي:

1.السيد/ عبد الرزاق أحمد شعبانرئيساً.
2.السيد/ عفاف مسعود سعدنائباً للرئيس.
3.السيد/ محمد محمد غزوانعضواً.
4.السيد/ مفتاح يحي نويرعضواً.
5.السيد/ محمد عبد المطلب شليبكعضواً.

مادة 2

تباشر اللجنة مهامها وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013م المشار إليه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly