قرار رقم 315 لسنة 2022 م بإعادة تعيين عضو بهيئة الشرطة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعاد تعيين السيد، محمد مصطفى محمد بن صوفيا، بهيئة الشرطة على رتبة ملازم أول.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.