قرار رقم 315 لسنة 2022 م بإعادة تعيين عضو بهيئة الشرطة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 315 لسنة 2022 م بإعادة تعيين عضو بهيئة الشرطة

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يعاد تعيين السيد، محمد مصطفى محمد بن صوفيا، بهيئة الشرطة على رتبة ملازم أول.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly