Skip to main content

قرار رقم 3149 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

11 مارس 2010

قرار رقم 3149 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة بمركز البحوث الصناعية،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناءً على ما عرضه مكتب الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 2003/3149 المقدم في 30 من شهر 1 لسنة 2003 ف والمستندات الملحقة به.

قرر 

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم (3149-2003). 

إلى : فالوريك مانسمان أويل أند غاز فرنسا.

العنوان : 54 شارع أناتول فرنسا 59620 أولنوى أيمرى فرنسا.

عن اختراع بتسمية : وصلة لولبية أنبوبية عازلة محسنة بعد التمطط البلاستيكي.

اسم المخترع وعنوانه :

  1. إريك فيرجى ، مقيم في ا182 روت دو کویسنوی جو مجنيز ف – 59144 ، فرنسا.
  2. ألبرت برونيو ، مقيم في : 120 شارع سلى بولون – بيلانكورت ف – 92100 فرنسا.
  3. انطوان دیوراند ، مقيم في مقر آرك ان سيل 36 شارع جاك بيردرى – فالينسيين – ف 59370، فرنسا.

مدة البراءة ( 15 ) خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 30 من شهر 1 سنة 2003 ف وتنتهي في 29 من شهرا سنة 2018 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……../……… المودع في…./…. بتاريخ …./…./……… ف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • د. أبو القاسم مسعود الشيخ 
  • أمين لجنة الإدارة مركز البحوث الصناعية
  • صدر في طرابلس
  • الموافق 2010/03/11 م